الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
134
تحرير المجلة
الفصل السادس في ( تزكية الشهود ) مادة « 1716 » إذا شهدت الشهود وسأل الحاكم المشهود عليه بقوله ما تقول في شهادة هذين أهما صادقان أم لا - إلى آخرها . تحرير هذا البحث كما يحق له ويستوفي عامة نواحيه . ان البينة إذا شهدت عند الحاكم فاما ان يكون عالما بعدالتهما أو عالما بفسقهما أو مجهولي الحال عنده فإن كان عالما عمل بمقتضى علمه قبولا أو ردا ولا حاجة إلى السؤال والمراجعة لأنه مكلف بالعمل بعلمه نعم لو كان مستند علمه الاستصحاب فللمدعي أو المدعى عليه ان يراجع الحاكم في إثبات تبدل الحال السابق من فسق إلى عدالة أو من عدالة إلى فسق فيطلب الحاكم البينة على ذلك وان كان جاهلا بحالهما سأل من المدعى عليه فان اعترف بصدقهما فهو إقرار بتعبير آخر وان اعترف بعدالتهما فقط فهو أيضا كالاعتراف اما لو اعترف بعدالتهما وادعى انهما أخطئا أو نسيا فإن أثبت ذلك أبطلها الحاكم والا أمضاها ، وان قال هما شاهدا زور طلب من المدعي تزكيتهما فان زكاهما كان على